عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

455

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قال أشهب : وروى ما ذكرنا من اختبار ذلك بالبيضة ، في النظر ، عن علي بن أبي طالب . وقاله عطاء ، وابن شهاب . ابن حبيب ، عن أصبغ : وإن ضرب ، فادعى أن جماع النساء ذهب منه ، فإن أستطيع اختبار ذلك ، اختبر ، وإلا حلف ، وأخذ الدية ، فإن رجع إليه جماعه ، بقرب ذلك أو ببعد ، رد ما أخذ ، وكذلك كل ما لا يقدر أن يعرف بالبينة ، مثل دعواه لذهاب الكلام ، أو ذهاب السمع ، والجارحة قائمة ، فليختبر ، ويحلف ، ويأخذ الدية . ثم إن رجع إليه ، رد ما أخذ ، وإن بعد . وقاله ابن القاسم . / في دية المرأة ، ومعاقلتها الرجل فيما دون النفس إلى ثلث الدية قال أبو بكر بن الجهم : [ البغدادي ] ( 1 ) : لم يختلف في أن دية المرأة في النفس ؛ نصف دية الرجل ، وإنها على النصف في الميراث ، والشهادة . والإجماع في حمالة الدية حتى ينزل إلى الثلث ؛ ففيه الاختلاف ، [ فقال السبعة من فقهاء التابعين : ] ( 2 ) إنها مثل دية الرجل ، في الجراح إلى ثلث ديته ، فيرجع [ حينئذ ] ( 3 ) إلى عقلها . وما روى مخالفنا عن عمر ، وعلي ، فإسناد ضعيف . و [ روي ] ( 4 ) لنا عنهما خلافه ؛ [ وروي عن عروة البارقي ] ( 5 ) ، عن عمر ( 6 ) [ أنهما سواء ] ( 7 ) في السن ، والموضحة ، وروى عنه شريح إلى ثلث الدية . وقاله عمر بن عبد العزيز ، والزهري ، وعروة ، وغيرهم ، وروى محمد بن علي ، عن علي ، عن علي فيما بلغ من الجراح

--> ( 1 ) لفظة ( البغدادي ) ساقطة من الأصل . ( 2 ) كذا في الأصل والعبارة في ع ( فقال الفقهاء السبعة من تابعي أهل المدينة منهم ابن المسيب ) . ( 3 ) لفظة ( حينئذ ) ساقطة من الأصل . ( 4 ) لفظة ( روي ) ساقطة من الأصل . ( 5 ) كذا في ع والعبارة في الأصل ( فروى عروة البارقي ) . ( 6 ) لفظة ( عمر ) كتبت في الأصل عروة . ( 7 ) ( إنهما سواء ) كتبت في الأصل ( إنه سمع بينهما ) وذلك تحريف واضح .